الشهيد الثاني

484

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لو كان الغالب أقل منها ( 1 ) ، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها ( 2 ) وإنما تعتبر فيه ( 3 ) الكيفية . ( ويجبر السيد على الإنفاق أو البيع ( 4 ) ) مع إمكانها ( 5 ) ، وإلا أجبر على الممكن منهما ( 6 ) خاصة ، وفي حكم البيع : الإجارة ( 7 ) مع شرط النفقة على المستأجر ( 8 ) . والعتق ( 9 ) ، فإن لم يفعل ( 10 ) باعه الحاكم أو آجره ، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه ( 11 ) إلى أن يجتمع شئ فيبيع ما يفي به ؟ الوجهان ( 12 ) .